الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣١ - الصفحة ٣٩٩
النجف الأشرف
30 /
ذي القعدة
/ 1395 محمود القوچاني وتم تصحيحه وتهذيبه وترتيبه في اليوم الثالث من ثاني الربيعين سنة 1397 والحمد لله أولا وآخرا وذلك بيد العبد:
السيد إبراهيم الميانجي عفي عنه وعن والديه
(٣٩٩)
مفاتيح البحث:
شهر ذي القعدة
(1)
،
مدينة النجف الأشرف
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
* النظر الثاني في المهور *
2
2
المهر الصحيح في نكاح المسلمين
3
3
فيما لو عقد الذميان على خمر أو خنزير
8
4
في أنه لا تقدير في المهر قلة ولا كثرة
13
5
في كفاية المشاهدة في المهر
18
6
جوار تزويج امرأتين أو أكثر بمهر واحد
22
7
فيما لو تزوج على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله
26
8
فيما لو أمهر المرأة مهرا وشرط أن يعطى أباها منه شيئا معينا
29
9
لو أبهم المهر فسد وكان لها مع الدخول مهر المثل
30
10
فما لو أصدق المرأة تعليم سورة
30
11
لو أصدق المرأة ظرفا على أنه خل فبان خمرا
33
12
لو تزوجها على عبد فبان آخر أو مستحقا
35
13
لو تزوج المرأة بمهر سرا وبآخر جهرا
37
14
فيما لو تلف المهر قبل تسليمه
39
15
فيما لو عاب المهر بعد العقد
41
16
للمرأة أن تمتنع من نفسها حتى تقبض مهرها
41
17
في استحباب تقليل المهر وكراهة تجاوز مهر السنة
47
18
في تفويض البضع وأحكامه، وأن ذكر المهر ليس شرطا في العقد
49
19
المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال
52
20
المعتبر في المتعة حال الزوج
54
21
لا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها
57
22
لو تراضيا الزوجان بعد العقد بفرض المهر جاز
61
23
لو تزوج المملوكة ثم اشتراها
63
24
يتحقق التفويض في البالغة الرشيدة
63
25
إذا زوج المملوكة مولاها مفوضة ثم باعها
65
26
في تفويض المهر وهو أن يذكر على الجملة ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين
66
27
إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر
72
28
هل يجب المهر بالخلوة أم لا؟
76
29
إذا لم يسم مهرا وقدم لها شيئا ثم دخل بها
79
30
إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر
80
31
لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول
90
32
إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا وشيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول
92
33
فيما لو أمهرها مدبرة ثم طلقها
93
34
إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع
95
35
إذا شرط أن لا يخرج المرأة من بلدها
101
36
لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول
104
37
لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول
104
38
لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميت
105
39
فيما لو شرط الخيار في النكاح
105
40
الصداق يملك بالعقد
107
41
في بيان من بيده عقدة النكاح
112
42
لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع
118
43
لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها حليا أو آنية ثم طلقها قبل الدخول
118
44
لو كان الصداق ثوبا وخاطته قميصا
119
45
لو أصدقها تعليم سورة
120
46
فيما إذا جمع بين نكاح وبيع في عقد واحد
121
47
لو أصدق المرأة عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول
122
48
إذا زوجها الولي بدون مهر المثل
124
49
إذا تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن
124
50
إذا زوج ولده الصغير فإن كان له مال فالمهر على الولد
125
51
فيما لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد
129
52
إذا اختلف الزوجان في أصل المهر
132
53
لو اختلفا في قدر المهر أو وصفه
136
54
لو اعترف الزوج بالمهر ثم ادعى تسليمه
139
55
لو دفع قدر مهرها فقالت دفعته هبة فقال بل صداقا
140
56
إذا خلا بالزوجة فادعت المواقعة
141
57
لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت علمني غيره
143
58
إذا أقامت البينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين
143
59
في القسم ومعناه ولواحقه
146
60
من كان له زوجة واحدة فلها ليلة من أربع وله ثلاث
156
61
لو تزوج أربعا دفعة رتبهن بالقرعة وقيل يبدء بمن شاء
158
62
الواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة
161
63
إذا كانت الأمة مع الحرة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة
165
64
الكتابية في القسمة كالأمة
167
65
* هنا فروع * في أن البكر تختص عند الدخول بسبع ليال والثيب بثلاث
170
66
في سقوط القسمة بالسفر مطلقا أو يختص بسفر الغيبة
179
67
في استحباب التسوية بين الزوجات وغيرها من المستحبات
182
68
القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة
185
69
إذا وهبت الزوجة القسمة ورضي الزوج صح
188
70
لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج
189
71
لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة - الخ
190
72
لا يجوز أن يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها
192
73
لو جار في القسمة قضى لمن أخل بليلتها
193
74
لو كان له أربع زوجات فنشزت واحدة
195
75
لو طاف على ثلاث وطلق الرابعة بعد دخول ليلتها
196
76
لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا
198
77
لو تزوج امرأة ولم يدخل بها فأقرع للسفر فخرج اسمها
199
78
في النشوز ومعناه
200
79
في نشوز الزوجة وأنه متى ظهر جاز له هجرها
201
80
في نشوز الزوج وأنه متى ظهر فلها مطالبة حقوقها
207
81
في الشقاق ومعناه
209
82
إذا كان النشوز من الزوجين بعث الحاكم حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة على الأولى
209
83
لو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما هل يجوز الحكم أم لا؟
218
84
ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا وإلا كان لهما نقضه
219
85
لو منعها شيئا من حقوقها فبذلت له بذلا ليخلعها سح
220
86
في أحكام الأولاد
222
87
في إلحاق أولاد الزوجات وأحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم وإلحاقهم بالزوج بشروط ثلاثة: الأول الدخول
222
88
الشرط الثاني مضى ستة أشهر من حين الوطء
224
89
الشرط الثالث أن لا يتجاوز أقصى الوضع
224
90
لو وطأها واطئ فجورا كان الولد لصاحب الفراش ولا ينتفى عنه إلا باللعان
232
91
لو اختلفا في الدخول
233
92
لو طلقها واعتدت ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل لحق به
236
93
لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوجها لم يجز إلحاقه به
236
94
أحكام ولد الموطوءة بالملك
238
95
أحكام ولد الشبهة
248
96
أحكام الولادة وسننها
250
97
في بعض المكروهات
256
98
في اللواحق وسنن اليوم السابع وأنها أربع
257
99
في الحلق
258
100
في الختان
260
101
في ثقب الاذن
263
102
في العقيقة
264
103
في الرضاع وأحكامه وأن نهايته حولان
272
104
لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الأم
282
105
في الحضانة ومعناها
283
106
في أحقية الأم بالولد مدة الرضاع ذكرا كان أو أنثى إذا كانت حرة مسلمة
284
107
لو تزوجت الأم سقطت حضانتها وكان الأب أحق
292
108
فروع أربعة
298
109
ثلاث مسائل من لواحق الحضانة
300
110
في نفقة الزوجة
301
111
في شرط نفقة الزوجة وأنه اثنان: الأول أن يكون العقد دائما، والثاني التمكين الكامل
303
112
من فروع التمكين أن لا تكون الزوجة صغيرة يحرم وطء مثلها
309
113
فيما لو كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا
311
114
في المريضة والقرناء والرتقاء والمسافرة وحكم نفقتها
312
115
في ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية
316
116
في سقوط نفقة البائن إلا الحامل
320
117
في أن نفقة الحامل للحمل أو لامه
321
118
في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها
325
119
في ثبوت النفقة للزوجة مطلقا مسلمة كانت أو ذمية أو أمة
327
120
في تقدير نفقة الزوجة من طعام وإدام وكسوة وإسكان وغيرها
330
121
في لواحق نفقة الزوجة
341
122
فيما لو قالت أنا أخدم نفسي ولى نفقة الخادم
341
123
في أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين
342
124
إذا دخل بالزوجة واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة
351
125
لو تزوج المرأة ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة
352
126
لو كان الزوج غائبا فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين
353
127
إذا ادعت البائن أنها حامل
357
128
إذا لاعنها فبانت منه وهي حامل
360
129
في نفقة زوجة المملوك
361
130
إذا طلق الحامل رجعية فادعت أن الطلاق كان بعد الوضع
363
131
إذا كان له على زوجته دين جاز له أن يقاصها مع يسارها
364
132
في تقديم نفقة النفس على نفقة الزوجة و نفقتها على نفقة الأقارب
365
133
في نفقة الأقارب
366
134
وجوب النفقة على الأبوين والأولاد
366
135
يشترط في وجوب الانفاق الفقر في المنفق عليه
371
136
يشترط في وجوب النفقة على المنفق القدرة عليها
374
137
الواجب في النفقة قدر الكفاية
376
138
في عدم وجوب الاعفاف
377
139
في عدم وجوب القضاء لنفقة الأقارب
379
140
في لواحق نفقة الأقارب وترتيب المنفقين
380
141
في ترتيب المنفق عليه
385
142
لو كان لرجل أب وجد موسران فنفقته على أبيه دون جده
387
143
إذا دافع الرجل بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم
388
144
في نفقة المملوك
389
145
لو امتنع المولى عن الانفاق أجبر على بيعه
391
146
في نفقة البهائم المملوكة وأنها واجبة بلا خلاف
394
147
لو امتنع المالك من الانفاق عليها أجبره الحاكم على بيعها أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح أو الانفاق عليها
395
148
فيما لو كان للبهيمة ولد يجب أن يوفر عليه من لبنها قدر كفايته
396
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org