ما يقتضيه الأصول، كما عن صريح الخلاف، فيوافق القول بالانتهاء إلى تسع سنين (و) على كل حال ف (- الأول أظهر) لما عرفت. (ثم يكون الأب أحق بها) حينئذ.
(و) كذا قد عرفت أنه (لو تزوجت الأم سقطت حضانتها عن الذكر والأنثى وكان الأب أحق بهما) للنص (1) والاجماع السابقين، لكن من المعلوم إرادة تزويجها بغير الأب وإلا لسقطت حضانتها وهي في حباله قبل أن تفارقه، وهو معلوم العدم، فمن الغريب ما في المسالك من احتمال ذلك.
نعم ينبغي أن لا يمنع الولد من زيارتها والاجتماع معها كما لا تمنع هي من زيارته والاجتماع معه، لما في ذلك من قطع الرحم والمضارة بها، فإن كان ذكرا ترك يذهب إلى أمه، وإن كانت أنثى أتتها هي زائرة مع فرض الضرر عليها بخروجها وإلا مضت هي إليها، والمراد عدم منع المواصلة بينهما مع فرض عدم التضرر على الطفل بها، وخصوصا في حال مرضه أو مرضها أو موت كل منهما، كما هو واضح، هذا كله في الذكر والأنثى.
أما الخنثى المشكل ففي إلحاقه بالذكر أو بالأنثى قولان، منشؤهما استصحاب حق حضانة الأم الثابت قبل تمام الحولين، للشك في المزيل، إذ هو الذكورة ولم تتحقق، وكون استحقاقها مشروطا بالأنوثية ولم يعلم.
وفي المسالك وغيرها " الأقوى الأول لوجوب جريان أحكامها عليها من الستر ونحوه، ودخوله في عموم الأخبار (2) الدالة على استحقاقها الولد مطلقا، خرج منه الذكر لمناسبة تربيته وتأديبه فيبقى الباقي " وفيه منع وجوب الستر عليها في غير متيقن الشغل، كالصلاة المحتاجة إلى البراءة اليقينية، وعموم أخبار السبع (3) ليس بأولى من عموم أخبار التعليق على الفطام (4) الذي لم يعلم خروج غير