صفين (1) فإن نية كل منها فاسدة وإن كان الأول أشد من الثاني، ولذا ترتب عليه ما ترتب، والله العالم.
(تفريع:) (لو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما) ففي المسالك نفذ حكمها قطعا بناء على التوكيل، لأن تصرف الوكيل فيما وكل فيه نافذ مع حضور الموكل وغيبته ومع بقائه على الخصومة والشقاق وعدمه، وفيه إمكان منع نفوذه مع فرض ارتفاع الخصومة، ضرورة انتفاء موضوع التوكيل حينئذ على الصلح الرافع للنزاع والشقاق المفروض ارتفاعهما قبل حكم الحكمين.
وأما على التحكيم ف (- قيل) والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه:
(لم يجز الحكم، لأنه حكم للغائب) لا عليه والجائز الثاني لا الأول (ولو قيل بالجواز كان حسنا ل) - ا لما ذكره المصنف من (أن حكمهما مقصور على الاصلاح، أما التفرقة فموقوفة على الإذن) ضرورة عدم انطباق ذلك على حجة المدعى، بل لمنع عدم جواز الحكم للغائب وعليه في المقام، لاطلاق الأدلة الذي لا يعارضه القياس على حكم الفقيه للغائب لو سلم المقيس عليه، ولذا لا يكون الغائب منهما على حجته في المقام بخلافه هناك، ودعوى عدم معلومية بقاء الشقاق بينهما مع الغيبة خروج عن عنوان البحث الذي هو الحكم عليهما من حيث الغيبة التي يمكن أن تجامع العلم ببقاء الشقاق بينهما، على أن الاستصحاب كاف وإن كان قد يقوى عدم نفوذ الحكم عليهما لو فرض تأخره عن ارتفاع الشقاق بينهما، وكذا الحكم فيما لو سكت أحدهما، بل لا يبعد نفوذ حكم الحكمين فيما لو خرجا أو أحدهما عن قابلية التكليف بجنون أو إغماء فضلا عن الغيبة، لاطلاق الأدلة، والله العالم.