يطلق امرأة إلا متعها " خارج مخرج التمثيل لا الحصر.
(و) كيف كان ف (- لا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها) كما هو ظاهر معظم النصوص (1) والفتاوى، بل والآية (2) باعتبار تعقيبها المتعة وإلا لناسب تأخيره، لكن في خبر زرارة (3) عن أبي جعفر عليه السلام " متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل، وتمتع قبل أن تطلق " وصحيح الحلبي (4) " سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها، قال: لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها " وخبره الآخر (5) عنه عليه السلام في قوله الله عز وجل:
وللمطلقات متاع بالمعروف - إلى آخره - قال: متاعها بعد أن تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وكيف يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله بينهما ما شاء " ونحوه خبر سماعة (6) وما سمعته من أن الحسن عليه السلام لم يطلق امرأة إلا متعها (7) وقوله تعالى: (8) " فتعالين أمتعكن وأسرحكن " إلى آخره.
مضافا إلى إطلاق صحيح حفص (9) عنه عليه السلام " في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟ قال: نعم، أما يجب أن يكون من المحسنين؟ أم يجب أن يكون من المتقين؟ " وخبر البزنطي (10) " إن متعة المطلقة فريضة " وخبر جابر (11) عن أبي