(وتسقط نفقة البائن وسكناها سواء كان عن طلاق أو فسخ) تبين به، كما إذا كان بردته عن فطرة أو قبل الدخول أو بعيب فيها أو بنحو ذلك، بلا خلاف أجده في شئ منه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الأصل بعد انقطاع الزوجية، وإلى تظافر النصوص في المطلقة كصحيح ابن سنان أو موثقه (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال:
لا " وخبر أبي بصير (2) عنه عليه السلام أيضا سأل " عن المطلقة ثلاثا ألها سكنى ونفقة؟
قال: حبلى هي؟ قلت: لا، فال: لا " وموثق سماعة (3) قلت: " المطلقة ثلاثا ألها سكنى أو نفقة؟ فقال: حبلي هي؟ قلت: لا، قال: ليس لها سكنى ولا نفقة " على وجه لا يعارضها صحيح ابن سنان (4) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال نعم " المحمول على الاستحباب أو كونها حاملا، كالمروي عن قرب الإسناد (5) عن " المطلقة ألها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال: نعم " المحتمل زيادة على ذلك التقييد بالرجعية.
(نعم لو كانت المطلقة) بائنا (حاملا لزمه الانفاق عليها حتى تضع، وكذا السكنى) بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل الاجماع بقسميه عليه، كالنص كتابا (6) وسنة (7) بل في القواعد ثبوتها للحامل البائنة بالفسخ على إشكال وإن كان الذي يقوى عدمه، للأصل السالم عن المعارض حتى إطلاق الآية (8) التي هي في ذيل أحكام المطلقات، نعم لو قلنا بأن النفقة للحمل أمكن حينئذ وجوبها، بل في القواعد الجزم به، بل ظاهر كشف اللثام نفي الاشكال عنه وإن كان فيه ما ستعرفه.