أنه لا نفقة لها مع انتفاء الطاعة الذي يتحقق بنشوزها وتقصيرها في تأدية حقه.
كما أن الانصاف عدم إجمال فيما دل على وجوب الانفاق على الزوج من الكتاب (1) والسنة (2) ومعاقد الاجماعات ومن الغريب دعوى ذلك مما سمعته من كشف اللثام وفاضل الرياض والمحكي عن سيد المدارك، مع أنهم لا مفر لهم عن التمسك بها في فاقدة التمكن لعذر شرعي أو عقلي، فالمتجه حينئذ في مثل الفرض عدم الحكم بالنفقة، للشك في حصول الطاعة، لا لأن التمكن شرط ولم يتحقق، فإنك قد عرفت أنه لا دليل على شرطيته كما هو واضح بأدنى تأمل وانصاف.
وبذلك يظهر لك الفرق بين قولنا والقول بأن النشوز مانع، كما أنه يظهر لك فيما يأتي من الفروع الفرق بينه وبين القول بأن التمكين شرط، فالمختار حينئذ واسطة بين القولين.
(و) على كل حال منه يظهر لك الحال أيضا فيما في المتن وغيره من أنه (من فروع التمكين أن لا تكون صغيرة يحرم وطء مثلها سواء كان زوجها صغيرا أو كبيرا ولو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء لأنه استمتاع نادر لا يرغب إليه في الغالب) فلا نفقة لها حينئذ، من غير فرق بين تصريحها ببذل نفسها وتصريح وليها وعدمه، ولا بين صغر الزوج وكبره، لصدق انتفاء التمكين الكامل المفروض شرطيته أو كونه جزء السبب.
وفي كشف اللثام " ولا يفيد تمكينها مع حرمته أو عدمها بأن كان الزوج صغيرا ولا يحرم عليه، فإنه تمكين غير مقصود شرعا والفرق بينها وبين الحائض أن الحائض أهل للاستمتاع بالذات، وإنما المانع أمر طارئ بخلافها، فإنها ليست أهلا للتمكين، لصغرها ونقصها، ولا عبرة بتسليم الولي، لأنها ليست مالا بخلاف الحائض، فإنها مسلمة لنفسها تسليما معتبرا لكمالها، والاجماع على استثناء زمن