خلافا لما عن الشيخ من المنع عند الجهل بالقدر في قول (وكذا لو تزوجها بمهر فاسد واستقر لها مهر المثل فأبرأته منه أو من بعضه صح) لذلك (ولو لم تعلم كميته، لأنه اسقاط للحق، فلم يقدح فيه الجهالة) التي لا دليل يعارض العمومات (و) غيرها على ما نعيتها، نعم (لو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول) بناء على وجوبه به (لم يصح، لعدم الاستحقاق) حينئذ، فهو إبراء مما لم يجب، مع احتمال أن يقال:
إنه مع تحقق استحقاق أن تستحق بالعقد مثلا يصح له اسقاط ذلك الاستحقاق لكنه ليس إبراء من مهر المثل، فتأمل، والله العالم.
(تتمة:) (إذا زوج ولده الصغير فإن كان له مال فالمهر على الولد، وإن كان فقيرا) أي لم يكن له مال (فالمهر في عهدة الوالد و) حينئذ ف (- لو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته) لأنه من ديونه (سواء بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص، ففي صحيح الفضل بن عبد الملك (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الأب، قال: لا، قلت: على من الصداق؟
قال: على الأب إن كان ضمنه لهم، وإن يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال، فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن " وموثق عبيد (2) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أم لم يضمن " وخبر علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى عليه السلام " سألته عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير فدخل الابن بامرأته على من المهر؟ على الأب؟ قال: المهر على الغلام، وإن لم يكن له شئ فعلي الأب ضمن ذلك عن ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير "