فيه أن لهما معا الخيار كما سمعت.
إنما الكلام فيما إذا أعادت تلك الصنعة الأولى دون صنعة أخرى، فإنه يحتمل الرجوع إلى نصفه وإن لم ترض الزوجة، لأنه الآن بالصفة التي كانت عليه عند الاصداق من غير زيادة، ويحتمل اعتبار رضاها بذلك فلا يرجع بدون رضاها لأنها زيادة حصلت عندها باختيارها وإن كانت مثل الأولى، والزيادة الحاصلة عندها تمنع من الرجوع بدون رضاها وإن جوزنا إعادة المعدوم بعينه، فإنه يختلف باختلاف وضع الأجزاء وإن تشابه، ومن المعلوم عادة أن الأجزاء لا تعود إلى أوضاعها السابقة، نعم يتجه إن قيل باتصال الجسم مع بقائه حال الانكسار وإعادة الصفة بعينه ولم يقل به أحد.
قيل وفرق بين ذلك وبين الجارية إذا هزلت عنده ثم سمنت، - فإنه يرجع بنصف الجارية وإن لم ترض مع حدوث السمن عندها - بأن السمن بدون اختيارها والصفة باختيارها والتزامها المؤونة، ومن العامة من لم يفرق بينهما، بل عن فخر الاسلام الميل إليه، لكنه كما ترى، فإن أبت فله نصف قيمته مصوغا بتلك الصفة، فإنه بمنزلة التالف، وهو مركب من جزءين مادي وصوري، ولا مثل للصوري، فيتعين القيمة، ولا بد من أن يكون من غير الجنس تحرزا من الربا، ويحتمل أن يكون له مثل وزنه أجرة مثل الصفة، لأن الجزء المادي مثلي، والمثل أقرب إليه من القيمة، ولا ينافي اعتبار مثله اعتبار القيمة للجزء الآخر.
(ولو كان الصداق ثوبا ف) - فصلته و (خاطته قميصا لم يجب على الزوج أخذه) كما لا تجبر هي على دفعه (وكان له إلزامها بنصف القيمة، لأن الفضة لا تخرج بالصياغة عما كانت قابلة له، وليس كذلك الثوب) ومن هنا وجب عليه القبول في الأول بخلاف الثاني، وقد عرفت سابقا قوة احتمال عدم وجوب القبول في نظير الأول أيضا، فلاحظ وتأمل.