المسألة (الخامسة) (لا) يجوز أن (يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها) بغير إذنها، لما في ذلك من منافاة العدل والإيذاء غالبا، ولأنها مستحقة لجميع أجزاء الليلة فلا يجوز صرف شئ منها إلى غيرها إلا بما جرت به العادة، أو دلت قرائن الأحوال على إذنها فيه، كالدخول على بعض أصدقائه والاشتغال ببعض العبادة ونحو ذلك ولا ريب في عدم دخول زيارة الضرة فيه (و) احتمال أن المستثنى زمان أمثال ذلك فله وضعه حيث شاء، مناف لظاهر الأدلة إن لم يكن المقطوع به منها.
نعم (لو كانت مريضة جاز له عيادتها) لقضاء العادة، كما تجوز عيادة الأجنبي، ولعدم التهمة في زيارتها حينئذ، لمكان المرض بخلاف الصحة، ولذا قيده بعضهم بكون المرض ثقيلا وإلا لم يصح، ثم إن خرج من عندها في الحال لم يجب قضاؤه حتى لو فرض في حال عصيانه به، لكونه قدرا يسيرا لا يقدح في المقصود ولم يفد تداركه (ف) يبقى على الأصل.
و (إن استوعب الليلة عندها) في غير العيادة أو طال مكثه كذلك فلا شبهة في القضاء، وإن استوعبها فيها لاقتضاء المرض ذلك ف (- هل يقضيها؟ قيل: نعم، لأنه لم يحصل المبيت لصاحبتها) والأصل التدارك، وتممه في المسالك بأنه ليس من ضرورات الزيارة الإقامة طول الليلة، فهو ظلم، وكل ظلم للزوجة في المبيت يقضي (وقيل: لا) يقضي (كما لو زار أجنبيا، وهو أشبه) عند المصنف، لكن في المسالك " أن الأول أقوى، والفرق بين الأمرين واضح، والأصل ممنوع فإن زيارة الأجنبي مشروطة بعدم استيعاب الليلة ".
قلت: محل البحث على الظاهر ما إذا اقتضى الحال استيعاب الليلة عندها لتمريضها، والمراد بالشبيه بزيارة الأجنبي أنه يكون معتادا كأصل الزيارة، لا