كما أن المتجه أيضا عدمها للفراق باللعان سواء كانت حائلا أو حاملا وكان اللعان لنفي الولد وفي كشف اللثام " وقلنا بكون النفقة للحمل وإلا ففيه الاشكال " قلت: قد عرفت ضعفه، نعم في القواعد " لو أنفقت على الولد المنفي باللعان أي ولو متصلا إن قلنا بأن النفقة للحمل ثم كذب نفسه ففي رجوعها بالنفقة إشكال " ولعله من تسببه لحكم الحاكم عليه بالانفاق، وكون اللعان شهادة بالآية (1) وقد أوجبت النفقة عليها، وإذا كذب الشاهد نفسه رجع عليه بما غرم، لشهادته ونفي الضرر (2) وهو خيرة المحكي عن المبسوط، ومن أن نفقة القريب لا تقضي، وستعرف ما فيه وما في قوله في القواعد أيضا من أن المعتدة عن شبهة إن كانت خلية عن نكاح فلا نفقة لها على الواطئ إلا مع الحمل، فتثبت النفقة. إن قلنا: إنها للحمل.
(و) على كل حال ف (- هل النفقة للحمل أو لأمه؟ قال الشيخ ره) في المحكي عن مبسوطه، وتبعه عليه جماعة، بل في الحدائق نسبته إلى الأكثر (هي للحمل) وعن ابن حمزة وجماعة هي للحامل (وتظهر الفائدة في مسائل: (منها) في الحر إذا تزوج بأمة وشرط) عليه (مولاها رق الولد) وقلنا بصحته، فإنه لا نفقة عليه إذا أبانها حاملا لأن نفقة الرقيق على مولاه، بخلاف ما إذا قلنا النفقة للحامل فإن المتجه حينئذ وجوبها عليه.
(و) منها (في العبد إذا تزوج أمة أو حرة وشرط مولاه الانفراد برق الولد) من الحرة أو الأمة فأبانها حاملا إذ الولد حينئذ ملك للمولى، فالنفقة عليه، بل إن لم يشترط الرقية في ولد الحرة لم تجب النفقة على الزوج أيضا، لأنه رقيق ولا نفقة عليه للقريب ولا على مولاه، وهو ظاهر كظهور اشتراك المؤمنين في النفقة مع عدم اشتراط الانفراد بالولد من الأمة (وبالجملة) لا نفقة على الزوج الرقيق للحمل حرا كان أم رقا مشتركا أو مختصا، فذكر المصنف وغيره شرط الانفراد لعله لدفع ما قد يتوهم من أنه مع اشتراطه تكون نفقته عليه من كسبه كنفقة