حتى يقبل تصادقهما فيه، لأن للولد حقا في النسب - متجه خصوصا مع حكمهم كما قيل بأنه لو ادعى مدع مولودا على فراش غيره بأن ادعى وطأه بالشبهة وصدقه الزوجان فلا بد من البينة، لحق الولد، فلا يكفي تصديق الزوجين في دعوى الولد، ومثل هذا آت هنا، لكن في المسالك " أنه وافق المصنف على هذا المدعى، إلا أنه يمكن منعه بما ذكرناه من الحرج والضرر، وكيف يجتمع الحكم بعدم جواز إلحاقه ووجوب نفقته مع الحكم بعدم انتفائه عنه بوجه من الوجوه حيث يتعذر إقامة البينة " قلت: اختلاف الأحكام ظاهرا وواقعا غير عزيز، فلا يكون ذلك دليلا على الدعوى، نعم قد يقال: إن التصادق منهما مسقط حق التداعي بينهما، أما الولد فإذا كبر كان له حق الدعوى، ويمكن حمل كلام المصنف وغيره على ذلك، والله العالم.
(ولو وطأها واطئ فجورا) ولو بعده (كان الولد لصاحب الفراش) فضلا عن تهمتها به مع فرض وطئه على وجه يمكن إلحاق الولد به، فإنه أظهر أفراد قوله (1): " الولد للفراش وللعاهر الحجر " المتفق على مضمونه)، فلا ينتفي عنه حينئذ إلا باللعان إذ لم يصرح باستناد النفي إليه، وإلا لم ينتف به أيضا على ما في كشف اللثام وإن كان قد يشكل باطلاق أدلة اللعان مع فرض إقدامه عليه ولو لاطمئنانه في السبب المزبور، ولعله لذا أطلق المصنف وغيره، وستسمع في كتاب اللعان التحقيق في ذلك إنشاء الله.
(و) على كل حال ف (- لا ينتفي عنه) في الفرض المزبور (إلا باللعان لأن الزاني لا ولد له) وإنما له الحجر، فلا يعارض وطؤه وطء ذي الفراش سبق أو تأخر وشابهه الولد في الخلق والخلق أولا، وخبر داود بن فرقد (2) عن الصادق عليه السلام " أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله إني خرجت وامرأتي حائض ورجعت وهي حبلي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: من تتهم؟ (قال: أتهم رجلين) قال: ائت بهما،