وأخذ القيمة وبين الامساك وأخذ الأرش بغير دليل مشكل، لعدم وفاء القواعد به، اللهم إلا أن يكون إجماعا، فهو الحجة حينئذ، هذا كله في العيب قبل العقد.
(و) أما (لو عاب بعد العقد قيل) والقائل الشيخ في محكي الخلاف وموضع من المبسوط والقاضي في محكي المهذب: (كانت بالخيار) أيضا (في أخذه) من الأرش، لكونه مضمونا عليه ضمان يد (أو أخذ القيمة) بعد رده، لأن العقد وقع عليه سليما فإذا تعيب كان له رده، (ولو قيل: ليس لها القيمة) لأصالة لزوم ملكها له (و) إنما (لها عينه وأرشه) لكونه مضمونا ضمان يد (كان حسنا) بل في القواعد أنه الأقرب، وهو كذلك.
(و) كيف كان ف (- لها أن تمتنع) قبل الدخول بها (من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها) اتفاقا، كما في كشف اللثام وغيره، لأن النكاح مع الاصداق معاوضة بالنسبة إلى ذلك، لاتحاده معها في الكفيفة المقتضية أن لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم حتى يقبض العوض، ولخبر زرعة عن سماعة (1) " سأله عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز أن يدخل بها قل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه " وللحرج والعسر والضرر والظلم عليها إن لم يكن لها الامتناع، لأن للبضع عوضا بالاجماع، كان النكاح معاوضة أولا ولاستفاضة الأخبار (2)، بأن ما يعطيها الزوج فتمكنه من الدخول به استحل فرجها.
هذا ولكن في محكي الحدائق تبعا لنهاية المرام أنه ليس لها ذلك، ولا له، بل كل منهما مخاطب بأداء ما عليه عصى الآخر أو أطاع، وفيه ما لا يخفى، ضرورة اقتضاء