(الثاني) قد عرفت فيما مضى أن المولى عليها (إذا زوجها الولي بدون مهر المثل) لا لمصلحة كان لها عدم إجازة المهر، بل والعقد في وجه تقدم الكلام في ذلك مفصلا، ولكن في المتن هنا (قيل: يبطل المهر ولها مهر المثل، وقيل: يصح المسمى وهو أشبه) بعمومات الولاية وبما ثبت كتابا (1) وسنة (2) من أن له العفو عن المهر وهو مناف لما اختاره سابقا، اللهم إلا أن يحمل على الصحة التي لا تنافى اعترضها، فلاحظ وتأمل.
وفي المسالك " أن المختار صحة العقد ولزوم المسمى مع المصلحة وثبوت الخيار لها فيه مع عدمها، فإن فسخت فلها مهر المثل مع الدخول كالمفوضة - إلى أن قال: - ولو كان المولى عليه ذكرا وزوجه الولي بأكثر من مهر المثل فالأقوى وقوفه على الإجازة لعقد الفضولي بالنسبة إلى المسمى، فإن أبطله ثبت مهر المثل كالسابق، ويتخير الآخر حينئذ في العقد، هذا إذا كان الصداق من مال الولد، فلو كان من مال الأب جاز، لأنه لا تخيير للولد حينئذ، وإن دخل في ملك الولد ضمنا " وظاهره الفرق في الحكم بينهما، وفيه نظر يعرف مما قدمناه سابقا فلاحظ وتأمل.
(الثالث) (لو تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن) أو غيره مما يعتبر فيه العد والكيل والذرع (فتلف قبل قبضه فأبرأته منه صح) لعموم أدلة الابراء (3)