منها بالطريق الشرعي، فتأمل جيدا، والله العالم.
(ويستحب أن يرضع الصبي) بل المولود (بلبن أمه فهو) أبرك و (أفضل) من غيره لأنه أقرب إلى مزاجه، ولقول الصادق عليه السلام في خبر طلحة بن يزيد (1) قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه ".
كما أنه يستحب إرضاع المرضعة الولد من الثديين معا لخبر العباس بن الوليد عن أمه أم إسحاق بنت سليمان (2) قالت: " نظر الصادق عليه السلام إلي وأنا أرضع أحد ابني محمد أو إسحاق فقال: يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد، وارضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا ".
وفي خبر جابر (3) " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الولد في بطن أمه - إلى أن قال -: وجعل الله رزقه في ثدي أمه أحدهما شرابه والآخر طعامه " الخبر.
هذا ولكن ينبغي أن يعلم أن ظاهر استحباب الارتضاع بلبن الأم إنما هو من حيث الأمية المقابل بالأجنبية، وإلا فقد تقتضي العوارض أولوية الارتضاع من غير الأم من حيث شرافة الأجنبية وطيب لبنها وخباثة الأم لكونها ذمية أو مجوسية أو غير عفيفة أو غير نقية أو نحو ذلك، فالمراد حينئذ أنه مع تساوي المرضعات من كل الجهات الأمية جهة مرجحة، والله العالم.
(وأما الحصانة) بالفتح والكسر فهي كما في القواعد والمسالك ولاية وسلطنة على تربية الطفل وما يتعلق بها من مصلحة حفظه في وجعله في سريره وكحله وتنظيفه وغسل خرقه وثيابه ونحو ذلك، وفيه أنه إن كان المراد أنها ولاية كغيرها من الولايات التي لا تسقط بالاسقاط وأنه تجب على الأم مراعاة ذلك على وجه لا تستحق عليه الأجرة - كما صرح به في المسالك - منهما ليس في شئ من الأدلة