الجواز، لأن ذلك من ضروب المقاصة حيث يقع أخذ القريب في الوقت والزوجة مطلقا " وإن كان قد يناقش بمنع اندراجه في دليل المقاصة في القريب مطلقا وفي الزوجة قبل مضي المدة لعدم الملك حينئذ عليه، على أنه لا دليل على جوازها لغير الحاكم مع الغيبة ونحوه ها مما لا امتناع منه، ثم إن الاستدانة عليه لا مدخلية لها في المقاصة بوجه، وإنما تتوقف على ثبوت ولاية للمستدين، وهي لغير الحاكم ممنوعة كما أشرنا إلى ذلك سابقا، والله العالم.
وأما (القول) (في نفقة المملوك) فلا خلاف في أنه (تجب النفقة على ما يملكه الانسان من رقيق وبهيمة) وإن كان لكل منهما أحكام تخصه (أما العبد والأمة ف (- نفقتهما على مولاهما إجماعا بقسميه ونصوصا قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن الحجاج (1): " خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والأم والولد والمرأة والمملوك، وذلك لأنهم عياله لازمون له " وفي خبر ابن الصلت المروي عن الأمالي عن عدة من أصحابنا (2) عنه عليه السلام أيضا " خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد والوالدان والمرأة والمملوك، لأنه يجبر على النفقة عليهم " والنبوي (3) " للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف " مضافا إلى قوله تعالى (4): " كل على مولاه " إلى غير ذلك من النصوص المعمول عليها بين الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه، بل نفاه بعضهم من علماء الاسلام فضلا عن علماء الايمان، من غير فرق في المملوك بين