وفيه ما لا يخفى.
وعلى كل حال ففي المتن وغيره تقييد مهر المثل ب (- ما لم يتجاوز) مهر (السنة وهو خمسمأة درهم) وإلا رد، بل المشهور نقلا وتحصيلا، بل عن الغينة وفخر المحققين الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى موثق أبي بصير (1) عن الصادق عليه السلام " سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمى صداقها حتى دخل بها، قال: السنة، والسنة خمسمأة درهم " وإلى ما تقدم من قوله عليه السلام أيضا في خبر المفضل ابن عمر (2) " فمن زاد على ذلك رد إلى السنة، ولا شئ عليه أكثر من الخمسمئة درهم " وإلى معلومية دون كل امرأة بالنسبة إلى بنات النبي صلى الله عليه وآله اللاتي (3) لم يتزوجن إلا بذلك (4) وإلى فحوى ما ورد فيمن تزوج امرأة على حكمها من خبر زرارة (5) وغيره (6) وأنها لا تتجاوز ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله.
والمناقشة في خبر أبي بصير مع فسادها في نفسها مدفوعة بالانجبار بما عرفت، كالمناقشة في دلالتها بأنها ليست من المفوضة باعتبار نسيان ذكر الصداق، ضرورة أنك قد عرفت أن موضوع المفوضة يشملها، وكذا المناقشة في بعض ما ذكر مؤيدا للحكم المدلول عليه بما عرفت، وحينئذ فلا محيص عن القول به، فما وقع من ثاني الشهيدين وبعض من تأخر عنه - من الوسوسة في ذلك، بل جزم بعضهم بعدم التحديد بذلك، لا طلاق النصوص السابقة المؤيدة بظهور إقدامها بلا ذكر مهر في كون نظرها مهر أمثالها - واضح الفساد بعد الإحاطة بما ذكرناه، والله العالم.
(والمعتبر في المتعة) عند المشهور بل عن الغنية الاجماع عليه (حال