العوض حين البذل، ثم على تقديره يصح منع القبح أيضا، كيف لا ويجوز لها إبراء ذمة زوجها عن حقوقها بعضا أو كلا ابتداء مطلقا جدا (وبالجملة) لا وجه لتعليل المنع من الجواز بنحو هذا بعد طيبة نفسها في بذلها، ومنه يظهر الجواز فيما لو بذلت بطيبة نفسها بعد أكرهها عليه وإن أطلق الأصحاب المنع حينئذ " فإنه كما ترى خروج عن موضوع البحث، بل هو غير لائق لجعله عنوانا في كلام الأصحاب كما هو واضح بأدنى تأمل، والله العالم.
(النطر الرابع) (في أحكام الأولاد) (وهي قسمان) القسم (الأول) (في إلحاق الأود، والنظر في أولاد الزوجات) دواما وانقطاعا (والموطوءات بالملك والموطوءات بالشبهة (الأول) أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم وهم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة: الدخول) بغيبوبة الحشفة أو مقدارها قبلا أو دبرا، بل في كشف اللثام وغيره أنزل أو لا، لاطلاق الفتاوى ونحوه قول الباقر عليه السلام لأبي مريم الأنصاري (1) " إذا أتاها فقد طلب ولدها ".
لكن في الروضة " والمراد بالوطئ - على ما يظهر من إطلاقهم وصرح به المصنف