في خصوص نفقة القريب أو يقال: إنه لا مثل للعبد إلا بالنسبة إلى حال سيده المختلف باليسار والاعسار والمقام، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فيستحب أن يطعمه مما يأكله ويلبسه مما يلبسه، لقوله صلى الله عليه وآله (1): " إخوانكم حولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس " وقوله صلى الله عليه وآله (2): " إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه وقد كفاه حره وعمله فليقعد فليأكل معه وإلا فليناوله أكلة من طعام " وقوله صلى الله عليه وآله (3): " إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حرة ودخانه فليدعه فليجلسه معه، فإن أبي فليروغ له اللقمة واللقمتين " وفي محكي المبسوط " والترويغ أن يرويه من الدسم " وفي المسالك " وليكن ما يناوله من اللقمة كثيرة تسد مسدا، دون الصغيرة التي تهيج ولا تقضي النهمة " بل فيها عن بعضهم وجوب أحد الأمرين:
أي الاجلاس معه أو ترويغ اللقمة، وأن الأول أفضل، لكنه كما ترى، ضرورة ظهور إرادة التواضع ومكارم الأخلاق ورد شهوة من عالج الطعام منهم من الخبرين كما هو واضح، ولذا جزم في المسالك وغيرها باستحباب إجلاس رقيقه معه وإطعامه خصوصا إذا كان هو المعالج وإن كان قد يتوقف في ذلك تنزيلا للخبر المزبور على الخادم الحر لا المملوك الذي مرتبته أقل من ذلك، وربما نافي السياسة في تأديبه وتعظيم السيد في نفسه، والأمر سهل.
(و) كيف كان ف (- لو امتنع) المولى (عن الانفاق) مع قدرته عليه ولو بالتكسب من رقيقه أو منه نفسه - فإن الظاهر وجوبه عليه بنفقته وإن لم نقل له بالنسبة إلى القريب، لكونه محبوسا عليه، ومنافعه مملوكة له، بل في كشف اللثام أن نفقته أقوى من نفقة الزوجة -.