ما يقتضي ذلك، بل فيها ما يقتضي خلافه، كالتعليق على مشيئتها والتعبير بالأحقية، بل ظاهرها كون هذه الأحقية مثلها في الرضاع، وحينئذ لا يكون ذلك واجبا عليها، ولها اسقاطه والمطالبة بأجرته، اللهم إلا أن يكون إجماعا ولم نتحققه، بل لم نعثر على تحرير لأصل المسألة في كلماتهم، نعم في الرياض " لا شبهة في كون الحضانة حقا لمن ذكر، ولكن هل تجب عليه مع ذلك أم له اسقاط حقه منها؟ الأصل يقتضي ذلك، وهو الذي صرح به الشهيد في قواعده فقال: لو امتنعت الأم من الحضانة صار الأب أولى، ولو امتنعا معا فالظاهر اجبار الأب، ونقل عن بعض الأصحاب وجوبها، وهو حسن حيث يستلزم تركها تضييع الولد، إلا أن حضانته تجب كفاية كغيره من المضطرين، وفي اختصاص الوجوب بذي الحق نظر، وليس في الأخبار ما يدل على غير ثبوت أصل الاستحقاق، وهو لا يستلزم الوجوب " وهو كما ترى لا تحرير فيه، بل ما ذكره من عدم اجبار الأب واضح الضعف، والله العالم.
وعلى كل حال فأصله الحفظ والصيانة كما عن المقابيس، ولعله يرجع إليه ما قيل من أنها من الحضن، وهو ما دون الإبط إلى الكشح، كما عن العين وغيره، يقال:
حضن الطائر بيضه يحضنه إذا ضمه إلى نفسه، ولا إشكال في أمرها كما في كشف اللثام إذا لم يفترق الزوجان بطلاق أو غيره، فإذا افترقا فإن كان الولد بالغا رشيدا تخير في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما والتفرد ذكرا أو أنثى، لأصالة عدم ولاية أحد على أحد المقتصر في خلافها على محل اليقين، ولأنها إنما ثبتت مع ضعف المولى عليه ونقصه، فإذا كمل فلا جهة للولاية عليه، فلا عبرة باطلاق بعض أخبار ما يوهم عموم ولاية الحصانة، وهو جيد، لكن قوله: " لا إشكال " إلى آخره فيه أنه لا فرق في حكم الحضانة بين الافتراق وعدمه، اللهم إلا أن يريد من عدم الاشكال غلبة عدم التشاح والنزاع مع عدم الافتراق، لا عدمه بالنسبة إلى الحكم، والأمر سهل.
وإن كان صغيرا (فالأم أحق بالولد مدة الرضاع، وهي حولان ذكرا كان