هذا وفي بعض النصوص المروية في غيبة البحار (1) " أن أبا محمد عليه السلام عق عن صاحب الأمر عليه السلام بكذا وكذا شاة " ومنه يستفاد استحباب التعدد فيها، مضافا إلى أنها أوجب من الأضحية التي من المعلوم شرعية ذلك فيها، بل قد يستفاد من تعارف تعاقب الذبح في الشياه المتعددة استحباب التكرار مع التسامح في الندب، خصوصا في مثل الدماء يحب الله إراقتها، والله العالم.
(ولو تصدق بثمنها لم يجز في القيام بالسنة) بلا خلاف، للأصل، ولأن الله يجب إراقة الدماء، قال محمد بن مسلم (2): " ولد لأبي جعفر عليه السلام غلامان فأمر زيد ابن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمان غلاء، فاشترى له واحدة وعسرت عليه أخرى فقال لأبي جعفر عليه السلام: عسرت على الأخرى فأتصدق بثمنها؟ فقال: لا، أطلبها حتى لا تقدر عليها، فإن الله يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام " وقال ابن بكير (3): " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاء رسول عبد الله بن علي فقال له: يقول عمك: إنا طلبنا العقيقة فلم نجد فما ترى نتصدق بثمنها؟ قال: لا، إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدم ".
(و) حينئذ (لو عجز عنها أخرها حتى يتمكن) لما عرفت من عدم قيام الصدقة بثمنها مقامها مع إطلاق الأدلة باستحبابها، بل قد سمعت خبر عمر بن يزيد (4) السابق المتضمن لعقه عن نفسه (و) هو شيخ ف (- لا يسقط) حينئذ (الاستحباب) بالتأخير لعذر أو غير عذر، لأنه مرتهن بها.
(ويستحب أن يجتمع فيها شروط الأضحية) من كونها سليمة من العيوب سمينة، فإنها أوجب منها كما في خبر عمر بن يزيد (5) وفي الموثق المتقدم (6) " يذبح عنه كبش، فإن لم يوجد كبش، أجزأه ما يجزي، في الأضحية،