(وأما اللواحق) (فمسائل:) (الأولى) (القسم) بناء على وجوبه مطلقا (حق مشترك بين الزوج والزوجة لاشتراك ثمرته) التي هي الاستمتاع لكل منهما. بل وعلى المختار أيضا على معنى أنه حيث يجب ولو بالشروع يكون مشتركا بينهما، فما في المسالك - من أن ذلك إنما يوافق القول بوجوبه مطلقا خاصة، إذ الحق بناء على القول الآخر مختص بالزوج دون غيره - في غير محله، ضرورة أن المختص به الشروع به لا بعده، فإنه حينئذ يكون حقا لهما إلى تمام الدور، بل الظاهر أن المراد بالقسم هو ذلك، وحينئذ فلا حاجة إلى الاعتذار فيها عن المصنف وغيره ممن عبر بهذه العبارة مع عدم قوله بوجوب القسم مطلقا باحتمال إرادة الأعم من الواجب من الحق، ضرورة معلومية الاشتراك في ثمرته، وإنما الكلام في اشتراك حقيته أو اختصاصها بالزوج، ثم قال: " ولو أراد بالحق ما هو أعم من الواجب فلا بد من استعماله في معنييه، فليدخل حق الزوج فيه، فإنه واجب، ويمكن حينئذ أن يريد القدر المشترك بين الواجب وغيره، وهو الراجح مطلقا، وقد كان يمكن تفريع قوله " فلو أسقطت حقها منه " على الحكم بكونه حقا للزوج فليس لها حينئذ اسقاط نصيبها من القسم إلا برضاه، وتحصل المطابقة بين الحكمين " إذا قد عرفت أن الحكم بالاشتراك متجه على التقديرين.
وعلى كل حال (فلو أسقطت حقها منه كان للزوج الخيار) بين الرضا