كل امرء أو مولود مرتهن بعقيقته..
(و) لكن مع ذلك كله (الوجه الاستحباب) وفاقا للمشهور، بل عن الخلاف الاجماع عليه الذي لا يعارضه ما سمعته من إجماع المرتضى بعد تبين حالهما، والأمر بها في جملة من السنن المعلوم ندبها أوضح قرينة على كونه فيها أيضا كذلك، بل ما سمعته من ذلك التساهل في أمرها كذلك، والوجوب في النصوص يراد منه تأكد الندب، كما يومئ إليه صحيح عمر بن يزيد (1) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
إني والله لا أدري أبي عق عني أو لا، قال: فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ " وقال عمر (2): " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل امرء مرتهن بعقيقته، والعقيقة أوجب من الأضحية " فإن الأضحية مندوبة إجماعا على ما قيل ومنه يعلم المراد بالارتهان أيضا.
وبالجملة لا يخفى لسان الندب في ذلك كله على الفقيه الممارس، بل يمكن إقامة قرائن كثيرة على ذلك وجه يكون كالمقطوع به، خصوصا ما دل (3) من النصوص على إجزاء الأضحية عنها، وأنه إذا جاز سبعة أيام فلا عقيقة له (4) المعلوم إرادة نفي الكمال منها، بقرينة ما دل (5) من النصوص الكثيرة على بقاء ندبها إلى آخر العمر، بل قد يستفاد من أخبار (6) الارتهان العق عنه بعد الموت أيضا، وأن هذا الوجوب إن كان على الولي فلا وجه لانتقاله، كما لا يخفى على من له أدنى درية بالفقه، فوسوسة بعض متأخري المتأخرين وجزم آخر في ذلك غير محله، وناشئ من عدم التعمق في الفقه.