الصبيان، وذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا ويترك وسط الرأس، وتسمى القزعة ".
(وأما الختان ف (- لا خلاف في أنه (مستحب يوم السابع) بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص به مستفيضة أو متواترة (فمنها) ما تقدم، و (منها) قول الصادق عليه لسلام في خبر السكوني (1) " اختنوا أولادكم لسبعة أيام، فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم، وأن الأرض لتكره بول الأغلف " و (منها) قوله عليه السلام أيضا في خبره الآخر (2) " قال رسول الله صلى الله عليه وآله طهروا أولادكم يوم السابع، فإنه أطيب وأطهر وأسرع لنبات اللحم، وأن الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين يوما " وكتب عبد الله بن جعفر (3) إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام " أنه روى عن الصادقين عليهما السلام أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا، وإن الأرض تضج إلى الله من بول الأغلف، وليس جعلت فداك بحجامي بلدنا حذق بذلك، ولا يحسنونه يوم السابع، وعندنا حجام اليهود، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا؟ فوقع عليه السلام: السنة - أي في الختان - يوم السابع، فلا تخالفوا السنن " إلى غير ذلك من النصوص.
(و) لكن (لو أخر) عنه (جاز) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى ظهور النصوص المزبورة في استحبابه المقتضي جوازه تركه فيه، وإلى صحيح ابن يقطين (4) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ختان الصبي لسبعة أيام من السنة هو أو يؤخر وأيهما أفضل؟ قال: لسبعة أيام من السنة، وإن أخر فلا بأس " (و) إلى غيرها.
نعم (لو بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع