وجوه أخر أيضا.
(وكذا) الكلام (لو عفى الذي بيده عقدة النكاح) المذكور في الآية (1) سواء قلنا: إنه الزوج كما عند العامة أو قلنا: (هو الولي) كما عند الخاصة، (كالأب والجد للأب) وعن النهاية زيادة الأخ (وقيل) كما عن المهذب: (أو من تولته الامرأة عقدها) كل ذلك لتظافر نصوصهم في ذلك أو تواترها كصحيح ابن سنان (2) عن الصادق عليه السلام " الذي بيده عقدة النكاح فهو ولي أمرها " وحسن الحلبي (3) أيضا في قوله تعالى: (4) " أو يعفو " إلى أخره " هو الأب والأخ، والرجل يوصي إليه، والرجل يجوز أمره في مال الامرأة، فيبيع لها ويشتري، فإذا عفا فقد جاز " ونحوه في خبر سماعة (5) عنه عليه السلام أيضا، وفي مرسل ابن أبي عمير (6) عنه عليه السلام أيضا " يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما " وفي خبر إسحاق بن عمار (7) " أبوها إذا عفا جاز له، وأخوها إذا كان يقيم بها، وهو القائم عليها، فهو بمنزلة الأب يجوز له، وإذا كان الأخ لا يهتم ولا يقيم عليها لم يجز أمره " وفي خبر أبي بصير (8) عنه عليه السلام أيضا قال: " هو الأخ والأب، والرجل يوصي إليه، والذي يجوز أمره في مال يتيمته، قال: قلت: أرأيت إن قالت: لا أجيز ما يصنع؟ قال: ليس لها ذلك، أتجيز بيعه