القواعد لذلك، ولا حاجة إلى ما عن المختلف من أنه كانت العادة في الزمن الأول تقديم المهر على الدخول، والآن بخلافه، ولعل المنشأ في الحكم العادة، فإن كانت العادة في بعض الأزمان والأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم ذلك، وإلا فلا، فإن تنزيل ما عرفت على ذلك لا يخفى ما فيه، نعم ينبغي الاقتصار فيه على المتيقن، وهو خصوص المفوضة الساكتة على ما قدم لها من شئ، وهل يعتبر فيه مع ذلك قصد الزوج أن ذلك مهرها أولا يعتبر، بل يكفي تقديمه ساكتا أيضا؟ وجهان، مقتضى الاقتصار على المتيقن الأول، والله العالم.
المسألة (الثالثة) (إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر) المسمى في العقد أو المفروض بعده بلا خلاف فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الكتاب (1) والسنة (2) فإن كان دينا عليه ولم يكن قد دفعه برأت ذمته من نصفه، وإن كان عينا كانت مشتركة بينه وبينها (ولو كان دفعه) إليها (استعاد نصفه إن كان باقيا، أو نصف مثله إن كان تالفا، ولو لم يكن له مثل فنصف قيمته) التي هي أقرب شئ إليه، وتقوم مقامه عند التعذر (ولو اختلفت قيمته في وقت العقد ووقت القيض لزمها أقل الأمرين) على المشهور، لأنه ملكته بتمامه بالعقد على الأصح فالزيادة حينئذ لها، وليس النقصان عليها، فإنه ليس مضمونا عليها للزوج، لأنه ملكها، خصوصا ولم يسلم إليها، فإن زادت حين التسليم لم يستحق الزيادة، وإن نقصت حينه لم يضمن له النقصان وإن نقصت في البين ثم زادت والزيادة متجددة غير مستحقة له فهي لها (وبالجملة) إن كانت القيمة يوم العقد هي الأكثر