بالمعروف حتى تضع حملها " المحتاج إلى جابر وليس، الممكن بل لعله الظاهر إرادة المطلقة فيه، فلا وجه للخروج عن الأصل بمثله ومثل تخريج العلة المزبورة.
ومن ذلك يظهر لك حال ما في قواعد الفاضل من الاشكال في نفقة الحامل البائنة بفسخ العيب مثلا بناء على أنها للحامل والجزم بها بناء على أنها للحمل كما تقدم سابقا، فلاحظ وتأمل.
(فرع) (على قوله) أي الشيخ ره (إذا لاعنها) لنفي الولد (فبانت منه وهي حامل فلا نفقة لها لانتفاء الولد) عنه باللعان، فهي كالحائل بالنسبة إليه على القولين، نعم لو كان لعانها للقذف مع الاعتراف بالولد اتجه بناء نفقتها حينئذ على القولين فإن قلنا: إنها للحمل وجب هنا، لوجوب الانفاق عليه لولده، وإن قلنا إنها للحامل سقطت، لعدم الدليل على إلحاق البائنة بغير الطلاق به.
(وكذا لو طلقها ثم ظهر بها حمل فأنكره ولاعنها) فإنها وإن كانت مطلقة إلا أنها صارت كالحائل بالنسبة إليه بعد نفي الولد باللعان، فلا نفقة حينئذ لها على القولين أيضا (ولو أكذب نفسه بعد اللعان واستلحقه لزمه الانفاق) بناء على أنه للحمل، (لأنه) حينئذ (من حقوق الولد) الذي لحقه باقراره، فيجب حينئذ النفقة لأمه قبل الوضع، نعم ظاهر المصنف بل هو صريح المسالك عدم وجوب النفقة فيما لو أكذب نفسه بناء على أنها للحامل في الصورتين، وقد يناقش فيه بأن الثانية حينئذ مطلقة حامل فالمتجه وجوب النفقة لها على كل حال. اللهم إلا أن يقال: إنما باللعان صارت بائنة بغير الطلاق أيضا، وقد عرفت أنه لا نفقة للبائنة بغيره وإن كانت حاملا، وفيه منع إبطال اللعان صدق