ولم يقدر إلا على نفقة أحدهما وله أب موسر قيل وجب على الأب نفقة الآخر، فإن اختلفا في قدر النفقة وكان مال الأب يسع أحدهما بعينه كالأقل نفقة اختص به، ووجبت نفقة الآخر على جده، وإن تساويا في النفقة واتفقا على الشركة أو على أن يختص كل واحد منهما بواحد فذلك، وإلا رجعا إلى القرعة.
قلت: قد يكون ذلك مؤيدا لما ذكرناه سابقا فيما لو تعدد المنفق الذي حكموا فيه بالاشتراك فيها، ضرورة أنه يأتي فيه مثل ما هنا من احتمال القرعة، وإلا كان المتجه فيه الاشتراك وإن كان الموضوع في المسألتين مختلفا فتأمل جيدا، والله العالم.
المسألة (الرابعة) (إذا دافع بالنفقة الواجبة) من خوطب بها متحدا أو متعددا (أجبره الحاكم) حسبه، فإن لم يكن فعدول المؤمنين، بل إن لم يكونوا ففساقهم في وجه، (فإن امتنع حبسه) إذا فرض توقف حصولها عليه لخفاء ماله مثلا (و) إلا ب (- أن كان له مال ظاهر جاز له) أي الحاكم (أن يأخذ من ماله ما يصرف في النفقة) من غير حاجة إلى اعتبار رضاه، فإنه وليه والحال هذه، ولا حاجة إلى حبسه ليباشر الانفاق، لكنه لا دليل عليه.
(وإن كان له عروض أو عقار أو متاع جاز له بيعه، لأن النفقة حق كالدين) الذي لا ريب في بيع الحاكم ذلك في الوفاء مع فرض امتناعه، بل هي أعظم منه كما عرفت سابقا، بل له الأمر بالاستدانة عليه، بل قد عرفت القول بالاجتزاء بنية الرجوع من المنفق عليه مع تعذر الحاكم خاصة أو مع عدول المسلمين للحرج، كما قد عرفت أن له صرف المال فيها ولو ببيع ونحوه مع الغيبة فضلا عن الامتناع، قال في المسالك هنا: " ولو لم يقدر على الوصول إلى الحاكم ففي جواز استقلاله بالاستقراض عليه أو البيع من ماله مع امتناعه أو غيبته وجهان، أجودهما