من ماله فبلغ وطلق قبل الدخول، فإنه يرجع النصف إليه لا إلى الأب، فما في القواعد - من احتمال رجوعه إلى الأجنبي على ذلك أيضا، لأنه دفعه ليقضى به ما وجب لها عليه، وبالطلاق سقط وجوب النصف، فيرد النصف إليه، لأنه لم يسقط به حق عمن قضاه - واضح الضعف، والله العالم.
المسألة (الرابعة) (لو تزوج المملوكة ثم اشتراها) قبل الدخول بها (فسد النكاح) قطعا لما عرفته سابقا من عدم اجتماع سببيه (ولا مهر لها ولا متعة) وإن كانت مفوضة، ضرورة عدم استحقاق السيد الأول المهر مع الانتقال عن ملكه وفسخ النكاح، ولا متعة لعدم كونه طلاقا، ولأنها حال استحقاقها غير مملوكة للسيد الأول، ولا يستحق المشتري على نفسه مالا، وكذا لو كان لها مهر مسمى في العقد وقد اشتراها قبل الدخول، كما هو مفروض المسألة، نعم لو كان قد اشتراها بعد الدخول كان للسيد الأول المسمى أو مهر المثل، كما هو واضح.
المسألة (الخامسة) (يتحقق التفويض في البالغة الرشيدة) قطعا وإن كانت بكرا بناء على الأصح من أمرها إليها (ولا يتحقق في الصغيرة) ولا المجنونة (ولا في الكبيرة السفيهة) قطعا أيضا، لأنه ليس لهن التزويج بالمهر فضلا عن التفويض.
إنما الكلام في جواز ذلك للولي، فعن بعضهم عدم جواز ذلك، بل لا يجوز له التزويج بدون مهر المثل (و) حينئذ ف (- لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو لم يذكر مهرا صح العقد) بلا خلاف ولا إشكال مع المصلحة فيه أو عدم المفسدة،