(الطرف الرابع في التنازع) (وفيه مسائل:) (الأولى) (إذا اختلفا في أصل) استحقاق (المهر) وعدمه (ف) - لا ريب في أن (القول قول الزوج مع يمينه) بلا خلاف (ولا اشكال) إذا كان ذلك (قبل الدخول) للأصل بل الأصول السالمة عن المعارض، (لاحتمال تجرد العقد عن المهر) الذي قد عرفت عدم اعتباره في صحته، بل قيل: مقتضى الأصل تجرده، ولذا كان الأصل التفويض لو وقع الاختلاف بينهما في التسمية وعدمها بلا خلاف ولا إشكال أيضا، نعم قد يظهر من بعض العامة التحالف، ومرجعه إلى حكم التفويض أيضا، وعلى كل حال فلا إشكال في الحكم المزبور.
(لكن الاشكال لو كان) الاختلاف بينهما في أصل استحقاق المهر وعدمه (بعد الدخول ف) - المشهور كما في كشف اللثام أن (القول قوله أيضا نظرا إلى البراءة الأصلية) لاحتمال أن ذلك قد كان بانكاح أبيه وهو صغير معسر، فيكون المهر على أبيه، وإنكاح سيده لأنه رق سابقا فيكون المهر في ذمة السيد، بل في الرياض الحكم بذلك قطعا مع ثبوت انتفاء التفويض باتفاقهما عليه أو البينة أو ما في معناها، لجواز كون المسمى دينا في ذمة الزوجة أو عينا في يدها، فلا يكون العقد المشتمل على التسمية بمجرده مقتضيا لاشتغال ذمة الزوج بشئ من المهر وظاهرا، مع احتماله أيضا لأصالة البراءة المرجحة على أصالة عدم التسمية، مع أن فرض