المتعة التي أكنفوا فيها بالمشاهدة أيضا يمكن الفرق بينهما بكونه ركنا في عقدها بخلاف نكاح الدوام.
والحاصل أن ما ذكروه - من الاكتفاء بالمشاهدة لعدم كونه معاوضة، واعتبار حكم ثمن البيع في غير المشاهدة، لأنه مع ذكره في العقد يعتبر فيه ما يعتبر في عوض المعاوضة، حتى أنه صرح في جامع المقاصد باعتبار أوصاف السلم فيه عدا خصوص الخادم والدار والبيت بناء على العمل بتلك النصوص، أو حتى هي أيضا بناء على طرحها - لا يتم إلا أن يكون إجماعا، والله العالم بحقيقة الحال.
(و) كيف كان فلا خلاف أجده كما اعترف به بعضهم في أنه (يجوز أن يتزوج امرأتين أو أكثر) بعقد واحد، بل صريح بعض وظاهر آخرين عدم الفرق في ذلك بين اتحاد الزوج وتعدده كما لو قال مثلا: " زوجت فاطمة زيدا وهندا بكرا " فقال وكيلهما: " قد قبلت " والمراد باتحاد العقد اتحاد إيجابه وقبوله أو أحدهما، فتعدده بكون بتعدد ايجابه وقبوله، وعلى ذلك يمكن اجتماع البيع والنكاح وغيرهما من العقود بعقد واحد فضلا عن اجتماع المنقطع والدائم بأن يقول: " بعتك العبد وآجرتك الدار وزوجتك فاطمة بكذا " فيقول الرجل مثلا:
" قبلت كل ذلك " لا طلاق الأدلة وعمومها من الأمر بالوفاء بالعقود (1) وغيره، وفرعوا على ذلك جواز ذكر عوض واحد للجميع، ويكفي معلوميته في هذا العقد وإن جهل التقسيط، فيصح مهر الامرأتين أو أزيد بشئ واحد، بل يصح جعله عوضا للنكاح والبيع والإجارة، وذلك لأن المتيقن من اشتراط المعلومية حصولها في ذلك العقد، وهو حاصل وإن جهل التقسيط، نحو ما سمعته في كتاب البيع من جواز بيع المالين لمالكين من متحد أو متعدد بثمن واحد، ويسقط حينئذ على ما يخص كل واحد بحسب قيمته.
نعم لو فرض تعدد العقد بتعدد إيجابه وقبوله وجب حينئذ معلومية عوضه، ولا يكفي التقسيط حينئذ، فلا يجوز مثلا " زوجت فاطمة زيدا وزوجت هندا بكرا