ظاهر الخلاف الاجماع عليه، ضرورة كون المتجه فيه التحالف، من غير فرق بين أن يختلفا قيمة أولا، لأن كلا منهما مدع منكر كما في نظائره، وأصالة براءته من غير العين التي يدعيها معارض بأصالة عدم استحقاقها غير العين التي تدعيها بالعقد.
اللهم إلا أن يريدوا الاختلاف في جنس لم يتعلق غرض بعينه، وإنما المراد منه القيمة، كما لو اختلفا في كون المهر مئة دينار أو مئة درهم بعد أن كان المتفق عليهما من النقد، فإنه يمكن أن يكون ذلك نحو الاختلاف في القدر باعتبار عدم تعلق الغرض بخصوص الدرهم أو الدينار، وإنما المراد المقدار، فيكون القول قول الزوج الذي هو مدعي النقيصة، وربما يومئ إلى ذلك تمثيلهم له بذلك، لا ما إذا كان الاختلاف في أنه دار مثلا أو حيوان فإنه لا وجه لتقديم قول الزوج المنفي بالأصل، كالدعوى المقابلة له، كما هو واضح، والله العالم. هذا كله في الاختلاف في أصل المهر أو قدره أو جنسه أو وصفه.
(أما لو اعترف) أي الزوج (بالمهر ثم ادعى تسليمه ولا بينة ف) - لا اشكال ولا خلاف معتدا به في أن (القول قول المرأة مع يمينها)، لأصالة عدم التسليم من غير فرق بين ما قبل الدخول وبعده، نعم قد سمعت سابقا جملة من النصوص (1) وفيها الصحيح وغيره دالة على أن القول قوله مع الدخول، وهي مطرحة أو منزلة على ما إذا كانت عادة بتقديم المهر على وجه يكون الظاهر مع الزوج، فتخرج حينئذ هذه الأخبار دليلا على تقديم الظاهر على الأصل، بل ربما جمع بين المحكي عن صداق الخلاف أن بتقديم قولها الاجماع والأخبار وعن نفقاته أن بتقديم قوله الاجماع والأخبار بذلك أيضا فيحمل الثاني على جريان العادة بالتقديم، والأول على خلافه إلا أنه مع ذلك لا يخلو من بحث أيضا. والله العالم.