بأنها إن عتقت قبل الليلة الأولى من ليلتي الحرة أو فيها لم يكن لها إلا ليلة وإن عتقت في الليلة الثانية خرج من عندها في الحال، وهو قريب من قول الشيخ، وإن كان الظاهر أنه لا يرى الخروج من عندها، وقد تقدم لك تمام الكلام في هذه المسائل في نكاح الكفار.
كما أنه قد ظهر لك مما ذكرنا الضابط في المسألة، وهو أن الأمة متى أعتقت بعد استيفاء حقها من النوبة فلا شئ لها و أعطيت الحرة حقها كاملا، سواء كانت متقدمة أو متأخرة، ومتى أعتقت قبل تمام نوبتها أكمل لها نصيب الحرة، (وليس للموطوءة بالملك القسمة) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه (واحدة كانت أو أكثر) فله مع تعد دهن تخصيص من شاء منهن بالمبيت إذا لم يكن له زوجة أو كان وفضل من الدور شئ فصرفه إلى الأمة، وبالجملة فحكمهن في القسمة حكم المعدومات، فلو كان له زوجة واحدة ولم نوجب القسمة لها من كل أربع كان مبيته عند الأمة دائما بمنزلة الاعراض عن الزوجة و مبيته وحده.
(و) كذا لا خلاف معتد به في أن (له أن يطوف على الزوجات في بيوتهن، وأن يستدعيهن إلى منزله، وأن يستدعي بعضا ويسعى إلى بعض) لأن تعيين المسكن يرجع إليه، كما أن الطاعة واجبة عليها، ودعوى منافاة الأخير للعدل والعشرة بالمعروف واضحة المنع بعد فرض إرادة المقرر بالشرع منهما فيما جعله الشارع لهن فيه حقا، نعم لا يبعد استحباب المساواة، وأفضل منه خصوص الطواف عليهن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (1) وأتم في استجلاب المودة والعشرة بالمعروف.
والله العالم.
(وتختص البكر عند الدخول) في التفضيل (بسبع ليال والثيب بثلاث)