(فروع أربعة) (على هذا القول:) (الأول) (قال الشيخ " ره ": إذا اجتمعت أخت لأب) وأم أو لأب (وأخت لأم كانت الحضانة للأخت من الأب نظرا إلى) أن (كثرة النصيب في الإرث) تقتضي زيادة القرب، فتكون أولى، أو أن البنت من السببين أولى من السبب الواحد (و) قد سمعت (الاشكال) من المصنف (في أصل الاستحقاق) للحضانة، للأصل واختصاص النص بالأب والأم وإرادة الأولوية بالإرث من الآية (1) (و) على تقديره فالاشكال (في الترجيح) أيضا (ومنشؤهما تساويهما في الدرجة) التي يستحقان بها الإرث، وزيادة النصيب أعم من كونها للقرب المقتضي للاختصاص في الحضانة، ومن هنا كان المحكي عنه في موضع من مبسوطه أنه قال:
" وإن قلنا: إنما سواء ويقرع بينهما كان قويا " بل ستسمع كلامه في الفرع الثالث.
(وكذا قال في أم الأم مع الأب) فخص الحضانة الثانية لذلك أيضا وفيه الاشكال من الوجهين وإن كان قد عرفت ما في أولهما، نعم هو لا يخلو من وجه في ثانيهما، مع إمكان القول بأن ذلك مرجح لأحدهما على وجه يرفع القرعة المعتبر في محلها التساوي في الفردين من كل وجه، وفيه منع كون ذلك مرجحا بعد أن