أن يكون دينا عليه للميسرة، ودعوى اندراج نفقتها في نفقة الواجبة على المنفق واضح المنع، لا أقل من الشك، والأصل البراءة، وقياسها على نفقة الخادم والدابة التي هي من تتمة نفقة الاخدام والمركب الواجب عليه نحو ما سمعته في الزوجة محرم عندنا، ولو فرض حاجته إلى الزوجة التي لا بد من بذل نفقة لها وكانت عنده أو قلنا بوجوب ذلك على المنفق أمكن أن يقال: إنما واجبة من هذه الجهة، لا أنها واجبة من حيث كونها نفقة زوجة على وجه يجري فيها البحث السابق في ملك ما يملك منها وامتناع غيره والقضاء ونحو ذلك، فتأمل جيدا. ومما ذكرنا ظهر لك وجه التردد في كلام المصنف.
كما أنه ظهر لك الوجه أيضا في إعفاف الولد والنفقة على زوجته وإن كان الذي في بعض نسخ المتن " النفقة على زوجة الأب ".
وعلى كل حال فالنفقة على الأب (دون أولاده) الصغار وإن وجبت نفقتهم على الأب لو كان موسرا (لأنهم إخوة المنفق) الذي قد عرفت عدم وجوب نفقة حواشي النسب عليه (و) لكن (ينفق على ولده أولاده لأنهم أولاد) حقيقة أو في خصوص الانفاق، لما سمعته من الأدلة السابقة.
(ولا تقضى نفقة الأقارب) بلا خلاف أجده فيه، بل ظاهر بعضهم الاجماع عليه (لأنها مواساة لسد الخلة) الذي لا يمكن تداركه بعد فواته وإن كان عن تقصير (و) حينئذ ف (- لا تستقر في الذمة) بمضي يوم مثلا (ولو قدرها الحاكم) خلافا لبعض العامة.
(نعم لو أمره) أي الحاكم المنفق عليه (بالاستدانة عليه) أي المنفق لغيبته أو لمدافعته أو نحو ذلك (فاستدان وجب) عليه (القضاء) تنزيلا لأمر الحاكم منزلة أمره، لكونه وليا بالنسبة إلى ذلك، فلو استدان حينئذ من غير إذن الحاكم مع إمكانه لم يجب عليه لما عرفت، ولو فرض تعذر الحاكم قام مقامه عدول المسلمين، ومع تعذرهم أمكن الاجتزاء حينئذ بنيته، بل في كشف اللثام