فجاء بهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا وكذا، فخرج كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل معقلته على قوم أمه وميراثه لهم " مع الارسال يحتمل طول الغيبة أو غير ذلك، وما ورد في بعض الأخبار (1) من أن القيافة فضلة من النبوة، والعمل عليها منهم عليها السلام في بعض الأحيان (2) محمول على ما لا ينافي المقام المجمع عليه نقلا وتحصيلا.
واحترز بالفجور عن الوطئ شبهة على وجه يمكن تولده منهما، فإنه يقرع بينهما، ويلحق بمن تقع عليه القرعة، لأنها حينئذ فراش لهما، من غير فرق بين وقوع الوطأين في طهر وعدمه مع إمكان الالحاق بهما، نعم لو أمكن لأحدهما دون الآخر تعين له من دون قرعة، كما أنه ينتفي عنهما بعدم إمكانه منها، وهو واضح.
(ولو اختلفا في الدخول) أي الوطء الموجب لالحاق الولد وعدمه فادعته المرأة لتلحق به الولد وأنكره (أو) اتفقا ولكن اختلفا (في ولادته) فنفاها وادعى أنه أتت به من خارج (فالقول قول الزوج مع يمينه) للأصل، ولأن الأول من فعله، فيقبل قوله فيه، والثاني يمكنها إقامة البنية عليه، فلا يقبل قولها فيه بغيرها، وكذا إذا كبر الولد فادعى كونه ولدا له.
ولو اتفقا عليهما واختلفا في المدة فادعى ولادته لدون ستة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل ففي اللمعة حلفت، وفي الروضة " تغليبا للفراش، ولأصالة عدم زيادة المدة في الثاني - لكن قال -: أما الأول فالأصل معه، فيحتمل قبول قوله فيه عملا بالأصل، ولأن مآله إلى النزاع في الدخول فإنه إذا قال لم تنقص الستة أشهر من حين الوطء فمعناه أنه لم يطأ منذ ستة أشهر، وإنما وقع الوطء فيما دونها،