وجوب الأجرة على الأب ولو مع إعساره، وفيه أنه مناف للأصل، على أن الظاهر كون الأجرة من الانفاق المعلوم عدم وجوبه في الفرض، وإطلاق الآيتين إنما هو على حال الانفاق، فلا وجه للتوقف في ذلك، بل ولا أظن فيه خلافا، كما أنه لا وجه للتوقف في عدم الوجوب عليه مع وجود المال للولد وإن اقتضى ذلك إطلاق الآيتين المنزل على ذلك، بل عن بعضهم وجوب ذلك على الأب وإن كان عند الولد مال، نعم لو مات الأب وجب من مال الولد، لصحيح ابن أبي يعفور (1) عن الصادق عليه السلام " إن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قضى في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له إن أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه " ومرسل ابن أبي عمير (2) عنه أيضا " قضى علي عليه السلام في صبي مولود مات أبوه إن رضاعه من حظه مما ورث من أبيه " وصحيح ابن سنان (3) السابق، إلا أن الجميع كما ترى لا دلالة في شئ منها على ما ذكروه، وإنما هي دالة على أجرة رضاع الصبي من ماله حال عدم الأب وهو لا خلاف فيه ولا إشكال.
(و) على كل حال ف (- له استئجارها) على الرضاع (إذا كانت بائنا) بلا خلاف (و) لا إشكال، نعم (قيل) والقائل الشيخ منا: (لا يصح ذلك وهي في حباله) وكذا لا يصح استئجارها لخدمته أو خدمة غيره وإرضاع ولد غيره، لعدم القدرة على التسليم باعتبار ملك الزوج للاستمتاع بها، وفيه - مع فرض كون المستأجر الزوج - أن المانع من قبله، فهو في الحقيقة اسقاط منه لحقه، بل هو أولى بالصحة من أجير أذن له المؤجر بالإجارة من غيره في مدة إجارته، أما إذا كان