في حمل الخبر (1) المزبور عليه أي الندب أو التقية أو طرحه، لقصوره عن المقاومة لما سمعت من وجوه، والاتفاق على أنه من الشواذ التي أمرنا بالاعراض عنها، والله العالم.
هذا و (لكن تستحب) نفقتهم التي هي من صلة الرحم الذي قال الله تعالى شأنه فيه (2): " واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام " وقال رسول الله صلى الله عليه وآله (3):
" لا صدقة وذو رحم محتاج " (ويتأكد) الاستحباب (في الوارث منهم) لما عرفته من الخبر (4) المزبور وغيره، والله العالم.
(و) كيف كان فلا خلاف في أنه (يشترط في وجوب الانفاق الفقر) في المنفق عليه، بمعنى عدم وجدانه تمام ما يقوته، بل ربما ظهر من بعضهم الاجماع عليه، للأصل السالم عن معارضة الأدلة السابقة بعد انصرافها لغير المفروض.
(و) إنما الكلام في أنه (هل يشترط) مع ذلك (العجز عن الاكتساب) اللائق بحاله؟ (الأظهر) عند المصنف بل لعله الأشهر (اشتراطه) بل لم أعثر فيه على مخالف هنا (لأن النفقة معونة على سد الخلة، والمكتسب قادر فهو كالغني) ولذا منع من الزكاة والكفارة المشروطة بالفقر، فعن النبي صلى الله عليه وآله (5) " لاحظ في الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب " لكن قد يناقش بمنع صدق الغني عرفا على القادر المعرض عن الاكتساب، بل يصدق عليه أنه محتاج، ولا دليل على أنه