الغرور، كما أنه ليس من قسم الوكالة التي ثبت بالنص (1) والفتوى عدم انفساخها قبل العلم، بعد حرمة القياس عندنا، فيتجه حينئذ التدارك لها، خصوصا مع علم الزوجة دونه، فإنها حينئذ هي ظالمة تقاص من ليلتها، لأن الحرمات قصاص (2) والله العالم.
المسألة (الثالثة) (لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج هل يلزم؟ قيل) والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطه: (لا) يلزم (لأنه حق لا يتقوم منفردا) أي غير مالي، لعدم كونه في مقابلة عين أو منفعة، وإنما هو مأوى ومسكن (فلا تصح المعاوضة عليه) والأقوى خلافه، لاطلاق أدلة الصلح مثلا الشاملة لمثل ذلك من الحقوق كحق الخيار والشفعة من غير فرق بين الصلح على إسقاطه أو انتقاله فيما كان قابلا منه للانتقال، كما في المقام، مضافا إلى خبر علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى عليه السلام " سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان، أيجوز ذلك؟ قال: إذا طابت نفسها واشترى منها ذلك فلا بأس " ومن المعلوم أن إطلاق الشراء مجاز، لأن البيع متعلق بالأعيان فهو كناية عن المعاوضة عليه بالصلح مثلا.
والظاهر عدم اختصاص ذلك بالزوج، بل يجوز للنساء بعضهن مع بعض، لكن مع إذن الزوج، للاطلاق المزبور، كما أن الظاهر جوازه لهن بتبديل ليلة بعضهن بالأخرى لذلك أيضا.