(الطرف الثاني في التفويض) وهو لغة إيكال الأمر إلى الغير، ومنه " أفوض أمري إلى الله " (1) وقد يطلق ويراد به الاهمال، ومنه " لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم " (2).
(و) على كل حال ف (- هو قسمان: تفويض البضع وتفويض المهر، أما الأول فهو أن لا يذكر في العقد مهرا أصلا، مثل أن يقول) الوكيل:
(زوجتك فلانة أو تقول هي: " زوجتك نفسي " فيقول) الزوج: (قبلت) وحينئذ هو من التفويض بمعنى الاهمال، ضرورة عدم ذكر المهر فيه.
(وفيه مسائل:) (الأولى) قد عرفت فيما تقدم أيضا أنه لا خلاف في أن (ذكر المهر ليس شرطا في) صحة (العقد)، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى ظاهر آية لا جناح (3) والنصوص (4) المستفيضة أو المتواترة، وحينئذ (فلو تزوجها ولم يذكر مهرا) في العقد (أو شرط أن لا مهر صح العقد) قطعا مع إرادة نفي المهر المسمى في العقد، أما لو أرادت نفيه حال العقد وما بعده ولو بعد الدخول فلا خلاف ولا إشكال