بعد أن كانت هي فيها كالصدقة بوزن الشعر ولطخ الرأس بالزعفران والخلوق ونحوها.
(فأما الحلق) منها (ف) - قد عرفت أن (من السنة حلق رأسه يوم السابع) ولو في آخر جزء منه، بل في الصحيح (1) عن " مولود لم يحلق رأسه يوم السابع فقال إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق " وإن كان قد يقال باستحبابه أيضا للمروي (2) في محكي العلل " إن العلة في الحلق التطهير من شعر الرحم " بل في الرياض " أنه مؤيد لما يقتضيه إطلاق النص والفتوى من عدم الفرق في ذلك بين الذكر والأنثى " قلت: بل قد سمعت خبر أبي بصير المصرح فيه بالغلام أو الجارية ولا ينافيه خبر أبي الصباح.
وينبغي أن يكون (مقدما على العقيقة،) قيل لظاهر الحسن (3) " عن العقيقة والحلق والتسمية بأيها يبدأ؟ قال: يصنع ذلك كله في ساعة واحدة، يحلق ويذبح ويسمى " وفيه نظر، نعم في الروضة قال إسحاق بن عمار (4) للصادق عليه السلام:
" بأي يبدأ؟ قال: تحلق رأسه وتعق عنه وتتصدق بوزن شعره فضة، يكون ذلك في مكان واحد " والأمر سهل.
(و) أما (التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة) فقد عرفت ما يدل عليه، وقد يحتمل رجحان الفضة، للاقتصار عليها في جملة من النصوص (5).
(ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع، وهي القنازع).