ولعل الأصل في ذلك شدة التسامح في أمر العقيقة، كما أومي إلى ذلك في خبر منهال (1) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان يقدم الأعراب فيجدون الفحولة، وإن كان غير ذلك إلا بأن لم يوجد فيعز عليهم، فقال: إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية، يجزئ فيها كل شئ " وفي خبر مرازم (2) عنه عليه السلام أيضا " العقيقة ليست بمنزلة الهدي، خيرها أسمنها " وقد سمعت ما في خبر ابن مارد (3) من إجزاء البقرة والشاة والبدنة.
وفي خبر أبي بصير (4) عن الصادق عليه السلام " إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزور " وفي خبر الفطحية (5) عنه عليه السلام أيضا " يذبح عنه أي المولود كبش، وإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزئ في الأضحية، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة " والمراد بالحمل ولد الضأنة في السنة الأولى، كل ذلك للتساهل في أمر العقيقة، وإن كان لا يبعد وجود جهة رجحان في مراعاة الذكر للذكر والأنثى للأنثى، كما أنه لا يخلو عق الذكر عنهما معا لكونه أطيب لحما (و) الأمر في ذلك سهل.
إنما الكلام في أنه (هل تجب العقيقة؟ قيل) كما عن الإسكافي والمرتضى وبعض متأخر المتأخرين: (نعم) بل عن انتصار الثاني الاجماع عليه للأمر بها في جملة من النصوص (6) بل في خبر علي بن أبي حمزة (7) وخبر علي (8) وموثق أبي بصير (9) وصحيحة (10) " العقيقة واجبة " مضافا إلى ما ورد (11) من أن