المسألة (الثانية) لا خلاف في أنه (إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه) للأصل (وكان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء) منهما أو من غيرهما، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه.
المسألة (الثالثة) قد عرفت الحال في أنه (إذا تزوجت سقطت حضانتها فإن طلقها رجعية فالحكم باق) مع احتمال العدم، (وإن بانت منه) ثم رجعت إليه (قيل) والقائل ابن إدريس (لم ترجع حضانتها، والوجه) عند المصنف وجماعة (الرجوع) فلاحظ وتأمل، والله العالم.
(النظر الخامس) (في النفقات) فنقول: من المعلوم أنه (لا تجب النفقة) من حيث كونها نفقة لا من حيث توقف حفظ النفس المحترمة (إلا بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية والقرابة والملك) باجماع الأمة كما عن جماعة الاعتراف به، و (القول) الآن (في نفقة الزوجة) المدلول عليها مضافا إلى ما عرفت بالكتاب والسنة المتواترة " ذلك