لو احتيج إليه بطلاق قبل دخول ونحوه ولو بتقويمه، واحتمال الالتزام بالتقويم في الفرض حينئذ يدفعه عدم كون مثل ذلك من المتقومات العرفية، وإنما تقع المعاوضة عليه بما يتراضيان عليه، اللهم إلا أن يدعى إمكان تقويمه ولو بملاحظة الدعوى مثلا، لكنه كما ترى، مضافا إلى خبر حمادة بنت أخت أبي عبيدة الحذاء (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها، فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين ".
ثم إن المراد من قول المصنف: " كلما يصح أن يملك المسلم " الصحة المحققة على وجه ينتقل منه إلى غيره كي يتجه حينئذ جعل الزوج له مهرا منتقلا إلى الامرأة، وربما خرج بذلك العقد على مال الغير بغير إذنه، فإنه لا يصح ملكه فعلا لمسلم بدون إذن مالكه، ويمكن أن يكون المصنف أراد الاحتراز عن مثله بمثل هذه العبارة، وعدم جواز جعله مهرا لحرمة التصرف في مال الغير وإن صدق عليه صحة تملك المسلم له، بل قد يمنع صحته مهرا حتى مع إذن المالك إذا لم يكن على وجه يدخل في ملك الزوج، لكون المهر كالأعواض التي لا يصح أن تكون لمالك والمعوض لآخر، اللهم إلا أن يمنع اعتبار ذلك في المهر وإن اعتبر مثله في المعاوضات، لكن ليس هو منها، فيصح حينئذ بذل الغير له، بل يصح العقد للزوج على أن يكون المهر في ذمة غيره، وقد يشهد له في الجملة ما تسمعه إنشاء الله من كون المهر في ذمة الوالد لو زوج ولده الصغير المعسر، بل يظهر من الفاصل في القواعد وغيره المفروغية من مشروعية بذل الغير المهر عن الولد الموسر الصغير بل وغيره، فلاحظ ما ذكره في الفرع الرابع عشر وهو: لو زوج الأب أو الجد له الصغير إلى آخره، ولعله الأقوى خصوصا مع ملاحظة مخالفة معاوضة المهر لأحكام المعاوضة في كثير من المقامات، وربما يأتي لذلك تتمة إنشاء الله.
(و) كيف كان ف (- لو عقد الذميان) أو غيرهما من أصناف الكفار (على