ونحوها وإن ملك السيد حينئذ ما يكون في يدها من ذلك، وليس هذا تمليكا للعبد، بل هو مقتضى إطلاق دليل الانفاق، فتأمل جيدا.
(و) كيف كان ف (- لو تزوجها ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة لم تجب النفقة على القول بأن المتكين موجب للنفقة أو شرط فيها، إذ لا وثوق بحصول التمكين لو طلبه) والمشروط عدم عند عدم شرطه، كما أن المسبب لا يحصل بدون سببه، نعم تجب عليه النفقة بناء على أن سببها العقد والفرض حصوله، وأن النشوز مانع والفرض عدمه.
هذا ولكن في المسالك وغيرها توجيه نحو ما في المتن من عدم التمكين بأن المراد منه على ما فسره به غيره أو تقول باللفظ: " سلمت نفسي إليك في أي وقت شئت وأي مكان شئت " ونحو ذلك، ولا يكفي السكوت وإن وثق ببذلها التمكين على تقدير طلبه منها، قال: " وتعليل المصنف بعدم الوثوق بحصول التمكين يريد ذلك، لكن العبارة عنه غير جيدة، بل الأولى التعليل بعدم التمكين كما ذكرناه، سواء حصل الوثوق أولا، وقد أجاد الشيخ في المبسوط، حيث علل عدم الوجوب بقوله: لأن النفقة لا تجب إلا بوجود التمكين لا بامكانه، وفي القواعد جمع بين العلتين، وكان يستغني بإحداهما، وهو عدم التمكين وإن تكلف متكلف للجمع بينهما فائدة ما " وتبعه على ذلك بعض الأفاضل فاعتبر في التمكين التصريح باللفظ مع عدم صدور ما ينافيه، أو الدخول بها مرة والوثوق بحصوله بعد ذلك، وفي الفرض لا تصريح ولا دخول، فلا تمكين فلا نفقة.
وفيه منع اعتبار ذلك في التمكين، ضرورة صدق حصوله عرفا بالوثوق بحصوله منها لو طلبه في أي زمان أو مكان سواء دلت على ذلك بقول أو فعل أو علم من حالها ذلك، ولكن عدم النفقة في الفرض باعتبار عدم الوثوق بالحصول لو طلبه، وحينئذ فالصحيح ما في المتن، بل يمكن أن يكون قد قصد بذلك التعريض بما سمعته من المبسوط، فتأمل جيدا، والله العالم.