أو بقرة أو بدنة، ثم يسم ويحلق رأس المولود في يوم السابع، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا وعن الأنثى أنثى " والمرسل (1) في الكافي عن الباقر عليه السلام " إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا، عن الذكر ذكرا وعن الأنثى مثل ذلك ".
لكن في أكثر النصوص التسوية، ففي صحيح منصور بن حازم (2) عن الصادق عليه السلام " العقيقة في الغلام والجارية سواء ".
وفي موثق سماعة (3) " سألته عن العقيقة فقال: في الذكر والأنثى سواء " وفي خبر أبي بصير (4) عن الصادق عليه السلام " عقيقة الغلام والجارية كبش " وفي خبر ابن مسكان (5) عنه عليه السلام أيضا " سألته عن العقيقة فقال عقيقة الغلام كبش كبش " وفي خبر علي بن جعفر (6) عن أخيه عليه السلام " سألته عن العقيقة الجارية والغلام فيها سواء قال: كبش كبش " وفي خبر يونس بن يعقوب (7) " سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن العقيقة الغلام والجارية فيها سواء، قال: نعم ".
وفي المسالك بعد أن اقتصر على المرسل في الدلالة على ما في المتن، وذكر جملة من أخبار التسوية قال: " إن المرسل ليس صريحا في اعتبار المساواة، بل الظاهر من قوله عليه السلام: " والأنثى مثل ذلك " أن المستحب كونه ذكرا في الذكر والأنثى، فيكون موافقا لغيره من الأخبار الدالة على التسوية بينهما " قلت:
لا ريب في إجزاء كل منهما في كل منهما، وإنما الكلام في الأفضلية، وما ذكره الأصحاب لا يخلو من قوة، لما عرفت من الاجماع المحكي والخبر، ونصوص التسوية يمكن إرادة ثبوت أصل استحباب العقيقة فيها، أو إيراد بيان أصل الجواز.