المتبرعة أو لم توجد، رضي الأب أو لم يرض، لاطلاق قوله تعالى (1): " فإن أرضعن لكم " وغيره لكنه - بعد ما سمعت من النصوص - كالاجتهاد في مقابلة النص، بل وقوله تعالى (2): " ولا تضار..... مولود له بولده " بل وفحوى قوله تعالى (3):
" وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ".
(فرع:) (لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الأم ف) - المحكي عن المبسوط أن (القول قول الأب لأنه يدفع عن نفسه وجوب الأجرة) فهو حينئذ منكر وهي مدعية وجوبها عليه ولكن (على تردد) كما عن التحرير، لأصالة أحقية الأم كما سمعت النصوص (4) الدالة عليه، فوجود المتبرعة كالمانع الذي يحتاج مدعيه إلى البينة عليه، خصوصا مع إمكان إقامتها عليه، وقوله عليه السلام (5) في النصوص " إلا أن يجد " يراد منه إلا أن يوجد أو يعلم أنه يجد، لا أن المراد إيكال ذلك إلى دعواه، بل ينبغي الجزم به لو كانت الدعوى بعد حصول الرضاع، فإن عليه إقامة البينة على وجود المتبرعة حال رضاعها مع طلب انتزاعه منها وامتناعها، ضرورة أصالة احترام عمل المسلم وماله، والمراد من نحو المتن التداعي من أول الأمر، مع أن الأقوى فيه أيضا ما سمعت، نعم لو أقام بينة بعد ذلك أن المتبرعة كانت موجودة في ذلك الوقت الذي قلنا بتقديم قولها فيه سقطت أجرتها، مع أنه قد يمنع مع فرض حصول اليمين وانقطاع الدعوى، لذهاب اليمين بما فيها، بل قد يحتمل ذلك مع عدم الحلف مع فرض عجزه عن البينة أو تساهله في إقامتها على دعواه، فإن عمل الامرأة ولبنها حينئذ محترم، فيبقى على أصل الاحترام بعد فرض كون ذلك