وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك ".
والموثق عن الحسن بن راشد (1) عن العسكري عليه السلام " إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تم لجارية تسع فكذلك " المخالفين للاجماع كما عن الآبي الاعتراف به.
والتحديد بالعشر في خبر أبي أيوب الخزاز (2) " سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قال: قلت: ويجوز أمره قال:
فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل بعايشة وهي ابنة عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته " المقطوع سنده، بل في طريقه العبيدي عن يونس، وفيه كلام وقد ورد بالعشر نصوص كثيرة في الوصية والعتق والوقف وغيرها.
ولعل منها ما أشار إليه المصنف بقوله (وفي أخرى إذا بلغ عشر وكان بصيرا، أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته، واقتص منه، وأقيمت عليه الحدود الكاملة) وإن كنا لم نعبر على اجتماع ذلك في رواية كما اعترف به في المسالك، قال: " أما رواية العشر في جواز الوصية فهي صحيحة، وفي معناها روايات، لأنها لا تقتضي البلوغ، لجواز اختصاصه بهذا الحكم، ومن ثم لم يعمم، وأما بلوغ خمسة أشبار فهو في رواية أخرى، وإن كان المفهوم من العبارة أنهما في واحدة، ومعنى قولنا أقيمت عليه الحدود أنه لا ينقص منها شئ، لأن الصبي إذا فعل ما يوجب الحد على غيره يؤدب بما لا يبلغ الحد، ولنا رواية (3) أخرى " أن الأحكام تجري على الصبيان من ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة وإن لم يحتلم " وليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحة سندها، وهذه الرواية قدمها المصنف في النافع ثم عقبها بقوله وفي آخرين وهنا عبر بالأخرى من غير سبق رواية وليس بجيد.