لا توطئ جارية لأقل من عشر سنين، قال: فإن فعل فعيبت ضمن " لكنها كما ترى مع أنها ضعيفة السند - بينة الشذوذ معارضة بالروايات المستفيضة الدالة على جواز الدخول بالجارية لتسع، بل عن النبي صلى الله عليه وآله (1) " أنه دخل بعايشة قبل تجاوز التسع " غير صريحة في تحديد البلوغ بالعشرة لجواز استناد المنع فيها إلى أمر آخر، غير عدم البلوغ، فليس للفقيه محيص عن المشهور، كما هو واضح،.
وعلى كل حال فالمراد بالسنة فيها - وفي الذكر هنا بل وفي غيره من التحديدات القمرية، لأنه المعهود من الشرع والمعروف عند العرب، وقد قال الله تعالى (2) " إن عدة الشهور عند الله أثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات " وقال (3) " هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب " وقال: (4) " يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ".
وعلى هذا فيعتبر في الذكر مضي أربع عشرة سنة وأحد عشر شهرا هلاليا في السنة الأولى، ويكمل الشهر الأول منها من السادسة عشر سنين يوما إن كان تاما وإلا ففي تكملته ثلاثين كالأول، أو بقدر ما فات منه تم أو نقص احتمالان:
أظهرهما عند بعض الأساطين الأول، وكذا الكلام في الأنثى، وربما قيل بانكسار الشهور والسنين كلها بانكسار الشهر الأول فيبطل اعتبار الأهلة ويرجع إلى العدد في الجميع وهو ضعيف.
والظاهر انتفاء القول هنا وإن قيل بمثله في غيره وقد تقدم لنا شطر صالح من الكلام في ذلك فلاحظ وتأمل هذا.
ولا يخفى أن تحديد البلوغ بالسن كغيره من التحديدات أمر واحد، غير مختلف بالقياس إلى أنواع التكاليف لما عرفت من أن البلوغ مرتبة خاصة في جميع أفراد الحيوان فضلا عن الانسان - لاجماع العلماء وللنصوص الكثرة الواردة في التحديد على اختلافها