فيه، إلا أنها متفقة في عدم الاختلاف المزبور.
بل خبر عبد الله بن سنان (1) منها - الذي قواه المتأخرون، ومال إلى الأخذ به الفاضل المذكور ظاهر الدلالة على ما ذكرنا، وكذا حديث الثمالي (2) وخبر حمزة بن حمران (3) بل النبوي صريح في ذلك.
وفي المروي عن قرب الإسناد عن علي بن المفضل (4) " أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام ما حد البلوغ؟ قال: ما أوجب على المؤمنين الحدود " وبه يظهر العموم في خبر يزيد الكناسي (5) حيث دل على أن الحدود لا تثبت للغلام قبل بلوغ الخمس عشر، فما تفرد به الفاضل الكاشاني - من أن التحديد بالسن مختلف في التكليفات، وأن الحد في كل شئ هو التحديد الوارد فيه، ظنا منه أن التوفيق بين النصوص الواردة في السن إنما يحصل بذلك - واضح الفساد، لمخالفته اجماع الإمامية بل المسلمين كافة، فإن العلماء مع اختلافهم في حد البلوغ بالسن مجمعون على أن البلوغ الرافع للحجر هو الذي يثبت به التكليف، وأن الذي يثبت به التكليف في العبادات هو الذي يثبت به التكليف في غيرها، وأنه لا فرق بين الصلاة وغيرها من العبادات، فيه.
بل هو أمر ظاهر في الشريعة، معلوم من طريقه فقهاء الفريقين، وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار من غير نكير، ولم يسمع من أحد منهم تقسيم الصبيان بحسب اختلاف مراتب السن، بأن يكون بعضهم بالغا في الصلاة مثلا غير بالغ في الزكاة، أو بالغا في العبادات دون المعاملات، أو بالغا فيها غير بالغ في الحدود، وما ذاك إلا لكون البلوغ بالسن أمرا متحدا غير قابل للتجزية والتنويع، على أن في جملة من نصوص المقام خبري المروزي (6) وابن راشد (7) المصرحين بوجوب الفرائض والحدود على