يربي الصبي سبعا ويؤدب سبعا ويستخدم سبعا ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة، وعقله في خمس وثلاثين وما كان بعد ذلك فبالتجارب ".
وعن الصادق عليه السلام (1) دع ابنك يلعب سبع سنين، ويؤدب سبع سنين، وألزمه نفسك بسبع سنين، فإن، أفلح وإلا فإنه مما لا خير فيه ".
وخبر عيسى بن يزيد (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
ينتظر الصبي لسبع سنين، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشرة وينتهي طوله لإحدى وعشرين سنة، وينتهي عقله لثمان وعشرين إلا التجارب ".
وفي الجميع ما لا يخفين إذ في الأول: مضافا إلى الطعن في سنده - بجهالة السندي بن ربيع، ويحيى بن المبارك، ووقف عبد الله بن جبله - يمكن منع دلالته على المطلوب، لاشتماله على الترديد المنافي للتعيين. وحمله على التقسيم أو الترديد من الراوي - لعلو مرتبة الإمام عنه، فيجب البناء على الأكثر، للأصل، ويثبت المطلوب - ليس بأولى من ابقاء العطف على ظاهره وحمله على التمرين القابل من حيث استحبابه للدرجات، بخلاف الايجاب بل هو أولى بملاحظة ما سمعته من أدلة الخمس عشر كما هو واضح.
وفي الثاني: أن البلوغ شرط ثالث مغاير للعلم والقدرة، وحصوله بالأربع عشر مشكوك فيه، فيشك حينئذ في التكليف المشروط به، على أن الأصل عدم الشرط مع الشك فيه كما هو المفروض، وبانتفائه ينتفي المشروط.
والثالث: ما عرفت ممن عدم الاجمال في نصوص الخمس عشر لأنها بين ما هو نص في الاكمال، وبين ما هو ظاهر فيه، ووجوب الاحتياط موقوف على التكليف، فلو توقف التكليف عليه دار، على أن الاحتياط في نفسه لا يقتضي الوجوب، مع عدم اشتغال الذمة بما يتوقف عليه كما نحن فيه، إذ ذمة الصبي خالية عن الشواغل.